فهرس الكتاب

الصفحة 15262 من 20582

ج: إذا لم يكن الطلاق المذكور ثالث طلقة من المطلق على زوجته، ولم يكن على عوض، فهو طلاق رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت منها أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلقة صدرت منه عليها فيجوز له الزواج بها بعقد جديد ومهر مثلها ورضاها بعد استكمال أركان النكاح وشروطه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت