في الجميع؟ قولان للعلماء:
الأول: المنع واستدلوا بحديث ابن عمر السابق: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» ، وهو قول الأكثر بل حكاه الترمذي إجماعا فقال بعد روايته لحديث ابن عمر:">">">" وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" [1]
وقد تعقب الترمذي غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض والقرطبي في المفهم لما أشكل من صحيح مسلم وابن حجر في التلخيص وغيرهم.
قال القرطبي: هذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ وأما ما كان بحسب سبب فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب تحية المسجد [2] وقد ذكر هناك الاختلاف عن مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته هل يحيي المسجد أو لا يحييه؟ قولان عنه [3]
وقال ابن حجر:">">">" دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك"
(1) جامع الترمذي ك الصلاة الباب السابق. ')">">">"
(2) المفهم 2/ 362. ')">">">"
(3) المفهم 2/ 353. ')">">">"