وأجيب عن هذا: بأنه لم يثبت عنه من طريق صحيح.
ولو ثبت فقد ورد عنه خلاف ذلك فقد ورد أنه كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم [1] بل وصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة [2]
أدلة من قال بالجوا ولو داخل المسجد:
1 -ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة [3]
2 -قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد إذ لا فرق [4]
3 -ولأن إدراك ركعة من الصلاة مع الإمام في معنى إدراك الكل ففي الحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» [5]
(1) ابن المنذر (5/ 230) . ')">">">"
(2) الفتح (2/ 196) . ')">">">"
(3) رواه ابن أبي شيبة _ 2/ 251)، وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 444 رقم 4021، وابن المنذر في الأوسط (5/ 231) .
(4) فتح البر (5/ 187) . ')">">">"
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري، ك مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، ح 580، مع الفتح (2/ 76) ، ورواه مسلم، ك الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، مع المنهاج (5/ 106) .