القول الثاني:
أنه تجوز صلاتها خارج المسجد والإمام في الفريضة وهو مذهب الحنفية [1] والمالكية [2]
القول الثالث:
أنه يجوز صلاتها مطلقا في المسجد أو في خارج المسجد حال صلاة الإمام.
قال بعض من قال بهذا: ما لم يخش فوات الركعة الأولى، ذكره ابن عبد البر عن الثوري [3] - خلاف ما تقدم فيما ذكر الترمذي عنه -.
وقال بعضهم ما لم يخش فوات الركعة الأخيرة مع الإمام، وممن
(1) الهداية 2/ 154، تحفة الفقهاء (1/ 198) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 451) . ')">">"
(2) إلا أن الحنفية قالوا: إن ذلك له ما لم يخش فوات الركعة الأخيرة مع الإمام، والمالكية قالوا: ما لم يخش فوات الركعة الأولى مع الإمام، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في التفضيل بين ما يدرك مع الإمام وبين ركعتي الفجر. انظر مراجع الحنفية السابقة. وانظر للمالكية: حاشية الدسوقي (1/ 509) ، الذخيرة (2/ 400) ، المدونة (1/ 124) .
(3) فتح البر (5/ 184) والنووي في المنهاج شرح مسلم (5/ 337) . ')">">"