فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس؟
والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي، وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب [1] » رواه مسلم.
وأما تقديمها على ركعتي الطواف، فالأولى أن تقدم ركعتي الطواف، حتى يصل الطواف بركعتيه، وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام.
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (831) ، سنن الترمذي الجنائز (1030) ، سنن النسائي المواقيت (560) ، سنن أبو داود الجنائز (3192) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1519) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 152) ، سنن الدارمي الصلاة (1432) .