الله يكبر في الصلاة للانحطاط لهذا السجود، ولا يكبر للنهوض منه، وهو مقتضى ما قرره شيخنا الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله؛ لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيسجد ونسجد معه [1] » وهذا الحديث دل على شرعية التكبيرة الأولى دون الثانية. إلا أن الحافظ ابن حجر حين ذكره في (بلوغ المرام) قال: وفي سنده لين. قال في (سبل السلام) : لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. اهـ.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1075) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (575) ، سنن أبو داود الصلاة (1412) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 142) .