فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل شيئا، ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، حتى ينفعه فهو ربا [1] . وقد نقل عن محمد بن الحسن قوله في بيع العينة [2] :
هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا تبايعتم بالعينة. . . [3] » الحديث. وقد عنون الشيخ أبو زهرة لمسألة العينة [4] . فقال:"التحايل على الربا ببيع العينة"وحمل على الذين قالوا: بجوز ذلك من المحدثين حملة شديدة.
وقال الإمام أحمد فيمن يتعامل بالعينة:"لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث" [5] .
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 433.
(2) حاشية ابن عابدين 4/ 326.
(3) سنن أبو داود البيوع (3462) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 84) .
(4) بحوث في الربا 27 محمد أبو زهرة.
(5) الفروع 4/ 170 ابن مفلح الراميني.