الزوج والحرة والعفيفة والمسلمة ، وهذه السابعة من النساء المحرمات بالسبب وهو الزواج فكل متزوجة لا يحل نكاحها حتى تطلق وتنقضي عدتها"إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ"من النساء المسبيّات الذين أزواجهم بدار الحرب ، لأن السبي يرتفع به النكاح ، والإماء المبيعات لوقوع الفرقة بالبيع فالزموا أيها المؤمنون"كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"فيما أحل لكم وحرم عليكم به لا تخالفوه فتهلكوا"وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ"المبين لكم تحريمه في الكتاب وما حرمته السنة من الجمع بين
العمة والخالة كما تقدم لنبوت منعه بنهي الرسول عنه في الحديث الصحيح.
قال تعالى (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الآية 8 من سورة الحشر الآتية وكذلك لا يجوز زواج العبدة على الحرة ، وزواج الأمة للقادر على زواج الحرة كما سيأتي.
وأحل لكم"أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ"نكاح الحرائر بالصداق والعقد ، والسراري بالشراء قليلا كان ثمنهن أو كثيرا لإطلاق لفظ أموالكم من غير تقدير ولا قيد ولا تخصيص"مُحْصِنِينَ"أنفسكم بالزواج"غَيْرَ مُسافِحِينَ"وسمي الزنى سفاحا لأن الزاني لا غرض له إلا صب الماء أي سفحه في فرج المرأة.
قال تعالى"فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ"المستمتعات"أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ"من زيادة في المهر والأجل أو نقص فيهما أو زيادة في أحدهما ونقص في الآخر أو بالعكس"إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً"بالأشياء قبل خلقها وبحاجة البشر قبل علمهم بها ولم يزل كذلك"حَكِيماً" (24) فيما أباحه لكم فلا يدخل في حكمه خلل ولا زلل.