فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 95052 من 466147

هذا ولا يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وعمّتها أو خالتها ، والقاعدة في هذا أن كل أمرأتين بينهما قرابة أو لبن لو كان ذلك بينك وبين المرأة لم يجز لك نكاحها لم يجز لك الجمع بينهما.

روى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها - أخرجاه في الصحيحين - فكل أمرأتين لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لا يجوز الزواج بينهما لا يجوز جمعهما تدبر ، وذلك أن ابن الزوج لا يجوز أن يتزوج عمته ولا ابن الاخت خالته ، وكذلك العكس ، فلا العم يأخذ بنت أخيه ، ولا الخال بنت أخته ، وهذا هو معنى عدم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها ، وكذلك لا يجوز الجمع بين العمتين والخالتين من نسب آخر ، فإن ثبت الحل على أحد الجانبين جاز الجمع كالمرأة وامرأة ابنها من زوج آخر ، لأن المرأة لو فرضت ذكرا حرم عليه التزوج بامرأة أبيه ، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا جاز له التزوج بالمرأة لأنه أجنبي عنها ، كما يجوز الجمع بين ابنتي العمين والعمتين ، والخالين والخالتين ، ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل لأن أحدهما لو كان ذكرا جاز له أن يتزوج الأخرى ، فلم يكن التحريم من الجهتين.

قال تعالى"وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ"أي وحرم عليكم النساء المتزوجات فكل متزوجة محصنة ، لأن أصل الإحصان لغة المنع ، والحصان المرأة العفيفة ، ويطلق هذا اللفظ على ذات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت