فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 95054 من 466147

واعلم أن نكاح المتعة هو عقد رجل زواجه على امرأة برضاها على قدر معلوم من الصداق وأجل معروف مبرم مثلا من يوم كذا إلى كذا وعلى درهم فما فوق ، خالية من زوج وعدة وحيض ونفاس ، فإذا انقضى الأجل بانت بلا طلاق ، لأن انقضاء الأجل بحقها بمثابة طلاقها لأنه عقد عليه.

وليس لها أن أن تستمتع بغيره إلا بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة على الأقل ، ولا توارث بينهما ولا نفقة لها ولا متعة ، لأن العقد جرى على شيء معلوم.

وفي هذه الأمور السبعة خالفت النكاح لأنه لا يكون موقتا ولا تبين إلا بالطلاق البائن ، ولا تحل بعده إلا بعد ثلاثة قروء ولها عليه النفقة إذا تركها ، والمتعة إذا طلقها ، وترث منه إذا مات ، وعليها عدة الوفاة.

وكانت المتعة في بداية الإسلام ثم حرمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالحديث الذي رواه مسلم عن مسبرة بن سعد الجهني قال إنه كان مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، واللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كانت عنده منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.

وروى البخاري ومسلم عن علي كرم اللّه وجهه

قال: نهى رسول اللّه عن متعة النساء ، يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية الإنسية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت