وكافلهم «1» وهذا معنى لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً.
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ: حال مؤكّدة «2» .
و «الكلالة» «3» : ما عدا الوالد والولد «4» من القرابة المحيطة بالولاد «5» إحاطة الإكليل بالرأس «6» . ونصبه على الحال «7» .
12 غَيْرَ مُضَارٍّ: حال «8» ، أي: غير مضار لورثته بأن يوصي فوق الثلث.
(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 339 ، وقال القرطبي في تفسيره: 5/ 72: «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، وهذا هو حجب النقصان ، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم ، ولا سهم لهم» .
(2) قال الزجاج في معاني القرآن: 2/ 25: «منصوب على التوكيد والحال من وَلِأَبَوَيْهِ أي:
ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ وانظر المحرر الوجيز: 3/ 519 ، والدر المصون: 3/ 606.
(3) من قوله تعالى: وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ... آية: 12.
(4) رجح الطبري هذا القول في تفسيره: 8/ 60 ، والفخر الرازي في تفسيره: 9/ 229.
(5) كذا في «ك» ، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها: «بالولادة» ، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي: 9/ 229.
(6) عن تفسير الماوردي: 1/ 371 وأضاف: «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد» .
وانظر تفسير الفخر الرازي: (9/ 229 ، 230) ، والدر المصون: 3/ 607. []
(7) مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/ 192 ، والتبيان للعكبري: 1/ 336 ، والبحر المحيط:
3/ 189 ، والدر المصون: 3/ 608.
(8) معاني القرآن للزجاج: 2/ 27 ، والكشاف 1/ 510 ، والتبيان للعكبري: 1/ 337 ، والدر المصون: 3/ 611.