وَجَمِيعُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْقَوْلِ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ حِكَايَةُ الْقَوْلِ، قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي"تَفْسِيرِهِ".
وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مَرْدُودٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ} (يُونُسَ: 65) ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَقْفُ هُنَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: {إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} لَيْسَ مِنْ مَقُولِهِمْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ الدَّهَّانَ يَقُولُ: حَيْثُ كَانَ فِيهِ إِضْمَارٌ مِنَ الْقُرْآنِ حَسُنَ الْوَقْفُ مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ} (الشُّعَرَاءِ: 63) فَيَحْسُنُ الْوَقْفُ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إِضْمَارًا تَقْدِيرُهُ: فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ.