تكلموا في كل واحد منها ، فإنّ الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يحتجّ به لما عرف في موضعه.
وهذا الذي ذهب إليه الحنفية قال به الأوزاعي والثوري وجماعة ، وهو رواية عن أحمد رحمه اللّه.
وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى أنّ اللعان يصحّ من كلّ زوجين ، سواء أكانا مسلمين أم كافرين ، عدلين أم فاسقين ، محدودين في قذف أم غير محدودين ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار. وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ قالوا: وقد سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم اللعان يمينا ،
فإنّه لما علم أن امرأة هلال بن أمية جاءت بولدها شبيها بشريك بن سحماء قال فيها: «لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن» رواه أبو داود
بإسناد لا بأس به «1» . يريد صلّى اللّه عليه وسلّم بالأيمان ما سبق من لعانها. فقد سمّى كلمات اللعان أيمانا ، فلا يشترط في المتلاعنين إلا ما يشترط في أهل الأيمان.
وقالوا أيضا: إنّ حاجة الزوج الذي تصحّ منه الشهادة إلى اللعان ونفي الولد كحاجة من تصحّ شهادته سواء ، والأمر الذي نزل به مما يدعو إلى اللعان ، كالذي ينزل بالعدل الحر ، وليس من محاسن الشريعة أن ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به ، وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا مخرج مما نزل به ولا فرج.
وأما الاستثناء في قوله تعالى: إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فقد علمت ما فيه من الاحتمالات.
وكذلك علمت ما في حديث عمرو بن شعيب ، فلم يبق إلا الكلام في ألفاظ اللعان: أهي شهادة أم يمين ، فالحنفية وموافقوهم غلّبوا فيها جانب الشهادة ، فشرطوا في المتلاعنين أهلية الشهادة.
والشافعية وموافقوهم غلّبوا فيها معنى اليمين ، فلم يشترطوا في المتلاعنين إلا أن يكونا ممن تصح أيمانهم.
ظاهر قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الآية يقتضي أنّ الزوج إذا قذف امرأته بعد الطلاق أنه لا لعان بينهما ، لأنها حينئذ ليست زوجة ، وبهذا الظاهر قال عثمان البتي «2» .
وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقع القذف في عدّة طلاق رجعي جرى بينهما اللعان ، لأنّ المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة ما دامت في العدة. وقال مالك
(1) انظر سنن أبي داود (2/ 253) ، كتاب الطلاق ، باب اللعان حديث رقم (2254) .
(2) عثمان البتي ، فقيه البصرة ، أبو عمرو ، بيّاع البتوت (الأكسية الغليظة) اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وقيل سليمان وأصله من الكوفة ، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (6/ 364) ترجمة (891) .