الثالث: قال المهايمي: لما اعتبر في طعام أهل الكتاب شبهة بالطيب - كما قدمنا - اعتبر في باب النكاح ، فأحلّ المحصنات منهم ، واحتمل كفرهنّ لأنه إنما لم يحتمل كفر غيرهم لأنهم يدعون إلى النار . وهؤلاء لما اعترفوا بأصل النبوّة ، ولا شبهة لهم في أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فضلاً عن حجة ، ضعفت دعوتهم إليها ، فلم يعتد بها . على أن الرجل مستولٍ على المرأة . فلا تؤثر فيه تأثير الرجل ، فلذلك لم يصح تزويج المسلمة بالكتابيّ . على أن فيه إذلالاً للمسلمة فلا تحتمل .