فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 124194 من 466147

وقد اطلعت على قطعة من تفسير بديع لبعض الزيدية قال فيه: اختلف العلماء من الأئمة والفقهاء: ما أريد بـ (الطعام) ؟ فقال القاسم والهادي ومحمد بن عبد الله ، ورواية عن زيد: أن ذبائح أهل الكتاب وجميع الكفار لا تجوز . لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} وهذا خطاب للمسلمين ، والرواية الثانية عن زيد وعامة الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والجعفرية والإمامية . واختاره الأمير ح والأمير يحيى: جواز ذبائح أهل الكتاب . ويفسرون (الطعام) بالذبائح وغيرها . وهذا مرويّ عن الحسن والزهري والشعبي وعطاء وقتادة وأكثر المفسرين . وأخذوا بالعموم في إطلاق (الطعام) . فأجاب الأولون بأن (الطعام) يطلق على الحبوب يقال: سوق الطعام . قال القاضي: الأقرب الحِلّ . لأن ذلك بفعلهم يصير طعاماً . ولأنه خص أهل الكتاب أجيب: بأنه خصّهم لئلا يظن أنَّ طعامهم الذي لم يذكّوه محرم . ثم عند الهادي والقاسم ، عليهما السلام ، تنجس رطوباتهم . لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] . فيحرم ما حصل فيه رطوبتهم ، إلا ما أخذناه قهراً . وعند المؤيد بالله ومن معه: إن رطوبتهم طاهرة . والخلاف في الرطوبة عامة في الكفار . انتهى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت