ملاحظة:
بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها، لقوله تعالى:
{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق:4)
وأخرج البخاري من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه:
أن سُبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت""
وفي لفظ آخر قالت:"فأفتاني - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ إذا وضعت أن أنكح"
وأخرج سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:
"لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعدُ لحلت"
عاشراَ ـ ومن الأخطاء التي تقع فيها المرأة التزين في فترة الحداد:
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية ـ رضي الله عنها ـ قالت:
"كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار".
ـ العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
وعند البخاري ومسلم عن أم حبيبة - رضي الله عنها -:
"أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل".
فيحرم على المرأة في هذه المدة:
-الطيب بجميع أنواعه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ولا تمس طيبًا"إلا ما كان بعد الحيض.
-الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب والاكتحال.
-الزينة في الثياب.
-لبس الحُلي بجميع أنواعه.
-المبيت في غير منزلها الذي توفي فيه زوجها - على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.
تنبيه:
لا يمنع من تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه.