"اسرعوا بالجنازة"
ومما يدل على ذلك أيضًا ما أخرجه البيهقي بسند صحيح عن عائشة- رضي الله عنها-قالت:"لما مات أخٌ لي بوادي الحبشة، فحُمِلَ من مكانه قالت: ما أجدُ في نفسي ـ أو يحزنني في نفسي ـ إلا أني وددت أنه كان دُفِن في مكانه"
وقال النووي في الأذكار:
وإذا أوصى بأن ينتقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون.
هذا وقد سئل الشيخ/ ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في كتابه أحكام الجنائز:
إذا أوصى الرجل بنقله إلى بلد ليدفن فيه، هل تنفذ الوصية؟
فأجاب: تنفيذ الوصية هنا ليس لازمًا، فإذا مات في بلد مسلم فليدفن فيه. والحمد لله.
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائزصـ 14:
ولا يفعلوا به ما ينافي الإسراع في دفنه؛ كأن ينقلوه من المكان الذي مات فيه إلى بلده؛ لأن ذلك ينافي الإسراع المطلوب، ثم هو منهي عنه، وقد قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله.
أهـ بتصرف
-تجهيز الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم (2634) :