فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43563 من 48258

الرجل منهم في القتال أو غير القتال - مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة - فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة)

وهكذا تُظهر النصوص أن جماعات من غير القادرين على القتال لا يجوز قتلهم، وأما من كان قادرا على القتال، فيجوز قتلهم، ولكن لا يجب. وفرق واضح بين الأمرين. وقليل جدا - ولا يكاد يُذكر - تلك الحالات التي قام المسلمون فيها بقتل الرجال بعد المعارك، وإنما كانوا يعملون بهم أحد الخيارات الإسلامية في الأسرى، كما سيأتي في المبحث الرابع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت