فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30984 من 48258

فإن قيل لأي شيء أنكرتم التوبة بالاجتماع [1] والوليمة عليها وحلق الرءوس واتخاذ الشيخ في ذلك؟.

فالجواب: أن تقول: إنما أنكرنا ذلك على تلك الصفة؛ لأنه من المحدثات التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إذ لم ترو عنه ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد [2] من التابعين ولا العلماء الذين يجب الاقتداء بهم.

قال أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه: (كلما جاء وراء قدر الضرورة والحاجة فهو من اللهو واللعب) .

(1) وفى الأصل- ب- (والجماعة) وما هو مثبت أظهر كما في (ج) - (د)

(2) (أحد) غير موجودة في (ج- د)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت