العين، وهو النقد الحاضر [1] .
وقال الجوهري: العينة بالكسر وسكون المثناة: السلف، ويقال: اعتان الرجل، إذا اشترى الشيء نسيئة [2] . وقال ابن منظور: والعينة: الربا [3] .
وقال في القاموس المحيط: وعين، أخذ بالعينة، أي السلف أو أعطى بها، والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن [4] .
وللعينة صور متعددة، ولكنها في عامتها تدخل في بيع المضطر، كأن يحتاج رجل إلى نفقة، فلا يعطيه الموسر بالقرض، ولكن يبيعه السلعة بضعف ثمنها، فيضطر المحتاج لبيعها بخسارة من أجل حصوله على المال [5] .
وقال ابن قدامة: إن من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها من المشتري بأقل منه نقدا، فهو عينة [6] .
وقال البنا الساعاتي في تعليقه على مسند أحمد [7] : فسر الفقهاء
(1) تهذيب اللغة للأزهري، 3/ 207.
(2) الصحاح للجوهري، (مادة عين) .
(3) لسان العرب، (مادة عين) .
(4) القاموس المحيط، (مادة عين) .
(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 3/ 137.
(6) المغني لابن قدامة، 6/ 260.
(7) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 15/ 44، نيل الأوطار 5/ 319.