فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25184 من 48258

أقوال، هي:

القول الأول: أنها سنة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية [1] ، ورواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب عندهم، وهو مذهب الظاهرية [2] .

القول الثاني: أنها واجبة. وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب، اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، والقاضي أبو يعلى [3] ، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه [4] .

القول الثالث: أنها ليست بمشروعة"منكرة". وهو قول

(1) نهاية المحتاج 1/ 183، روضة الطالبين 1/ 157، المجموع 1/ 345، حلية العلماء 1/ 136.

(2) المحلى 1/ 295.

(3) انظر: المغني 1/ 145، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 250، المستوعب 1/ 143، الإنصاف 1/ 128.

(4) المغني 1/ 145، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 250، الأوسط 1/ 368، المجموع 1/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت