أقوال، هي:
القول الأول: أنها سنة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية [1] ، ورواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب عندهم، وهو مذهب الظاهرية [2] .
القول الثاني: أنها واجبة. وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب، اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، والقاضي أبو يعلى [3] ، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه [4] .
القول الثالث: أنها ليست بمشروعة"منكرة". وهو قول
(1) نهاية المحتاج 1/ 183، روضة الطالبين 1/ 157، المجموع 1/ 345، حلية العلماء 1/ 136.
(2) المحلى 1/ 295.
(3) انظر: المغني 1/ 145، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 250، المستوعب 1/ 143، الإنصاف 1/ 128.
(4) المغني 1/ 145، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 250، الأوسط 1/ 368، المجموع 1/ 146.