فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19606 من 48258

وقال المالكية، [1] والشافعية: [2] الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفان، وقال الحنفية [3] كلها عورة إلا الوجه والكفان والقدمان، وعند خوف الفتنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين عند الفقهاء، [4] وما عدا الوجه، والكفين والقدمين فهو عورة بالإجماع [5] فيجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها من سواد، وبياض؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك.

حكم ستر العورة في الطواف:

اتفق جمهور الفقهاء وهم: المالكية، [6] والشافعية، [7] والحنابلة، [8] على أن ستر العورة شرط في الطواف.

وخالف الحنفية [9] في ذلك، وقالوا: ليس شرطا ولكنه واجب، فعليه أن يعيد مادام بمكة، وإن لم يعد لزمه دم.

وقد استدل من اشترط ستر العورة لصحة الطواف ما يلي:

1 -قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [10] .

(1) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1/ 196، 197.

(2) مغني المحتاج 1/ 85.

(3) حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405.

(4) الشرح الكبير بهامش الدسوقي 1/ 196، 197، حاشية ابن عابدين 1/ 404، 405، مغني المحتاج 3/ 128.

(5) حاشية الروض المربع 1/ 497.

(6) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 2/ 27، مواهب الجليل 3/ 64.

(7) نهاية المحتاج 3/ 269.

(8) كشاف القناع 2/ 485.

(9) فتح القدير 3/ 58، الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 657

(10) سورة الأعراف الآية 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت