فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19424 من 48258

هذا كلام وجيه وقاعدة شرعية لا جدال فيها. ولكن لكل قاعدة استثناء قد تبيحه الضرورات.

إن ولي الأمر هنا يملك أن يفي للمدخر بالنسبة التي فرضها على نفسه، وهو في تقديره لهذه النسبة يجعلها دائما في حدود الاحتمال وفي نطاق الواقع، مما ييسر له الوفاء بالنسبة التي فرضها على نفسه والتي قبلها المدخر من البداية.

فإذا صدق تقديره في 99 % من الحالات، ولم يصدق في 1 % من الحالات، فإنه يستطيع أيضا أن يفي بالنسبة المتفق عليها بالالتجاء إلى موارد الدولة الأخرى.

صحيح أنه إذا التجأ إلى موارد الدولة الأخرى في سبيل الوفاء بالنسبة المتفق عليها يكون قد ألحق ضررا بمال المجتمع، ولكن النفع الذي حققه المجتمع في 99 % من الحالات لا شك يعدل الضرر اليسير الذي يصيب المجتمع في 1 % من الحالات.

والقاعدة الشرعية التي تقرر أن (الغنم بالغرم) تعطي هذا الاستثناء، فالغنم الذي يفيء إلى المجتمع في 99 % من الحالات يقابله الغرم الذي يصيب المجتمع في 1 % من الحالات.

الملاحظة الثالثة: قد يقال: إن ولي الأمر إذا احتاج إلى مال للوفاء بما يتطلبه الشعب من خدمات، فله في مجال الضرائب التي يفرضها على الرعية متسع كبير يؤتيه ما يشاء من مال يوجهه أينما يريد.

وهذا صحيح، ولكن يجب أن لا ننسى أن لكل شعب طاقة ضريبية يجب على ولي الأمر ألا يتجاوزها، وإلا ألحق بشعبه وبالاقتصاد القومي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت