فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 4665

فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وَعَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ

قَالَ الشَّيْخُ الْخَطَّابِيُّ وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ أَوْلَى فَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي الْجَوْدَةِ مِنْ إِسْنَادِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ مَنْ صَارَ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَعَدَ فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِيهَا فَإِنَّهُ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهَا السَّادِسَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُدْ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ وَلَكِنِ احْتَسَبَ بِهَا وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا يَدْخُلُ الْفَسَادُ عَلَى الْكُوفَةِ فِيمَا قَالُوهُ

انْتَهَى كَلَامُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

[1023] (وعن معاوية بن خديج) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ

6 -(بَاب إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ)

[1024] من قال يلقي بصيغة للمجهول

(الشَّكُّ) وَيَلْزَمُهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ فَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَمَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا مَثَلًا يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ الثَّلَاثُ وَمَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوِ اثْنَتَيْنِ يَبْنِي عَلَى اثْنَتَيْنِ

وَأَصْرَحُ فِي الْمُرَادِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَمَا سَيَأْتِي

قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي وُجُوبِ الْبِنَاءِ على اليقين وحملوا التحري في حديث بن مَسْعُودٍ عَلَى الْأَخْذِ بِالْيَقِينِ قَالُوا وَالتَّحَرِّي هُوَ القصد ومنه قوله تعالى تحروا رشدا فمعنى حديث عبد الله فليقصد الصواب فليعمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت