فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 4665

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ الطَّوِيلُ يَدُلُّ على خلافه وعليه عمل العلماء

قال بن حزم رواية بن عُمَرَ لَا تَخْلُو عَنْ وَجْهَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ كَمَا رَوَى جَابِرٌ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ كَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا يَأْمُرُهُمْ وَيَعِظُهُمْ فِيهِ فَسَمَّى ذَلِكَ الْكَلَامَ خُطْبَةً فَيَتَّفِقُ الْحَدِيثَانِ بِذَلِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فحديث بن عُمَرَ وَهْمٌ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بن يسار وقد تقدم الكلام عليه انتهى

قلت وقد صرح ها هنا بِالتَّحْدِيثِ

1 -(بَاب الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ)

[1914] وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَيْ بَابِ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَفَةَ وَبَابِ الرَّوَاحِ إِلَى عَرَفَةَ أَنَّ الْأَوَّلَ فِي بَيَانِ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ يَكُونُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ أَنَّ الذَّهَابَ مِنْ وَادِي نَمِرَةَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَوُقُوفَهُ فِي عَرَفَاتٍ يَكُونُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

(عَنِ بن عمر) وعند بن مَاجَهْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ قَالَ فَلَمَّا قُتِلَ الْحَجَّاجُ الْحَدِيثَ (يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ) أَيْ مِنْ وَادِي نَمِرَةَ إِلَى الموقف في العرفات (قال) أي بن عُمَرَ (إِذَا كَانَ ذَلِكَ) أَيْ زَوَالُ الشَّمْسِ كما يفهم من السياق (فلما أراد بن عمر) وعند بن ماجه فلما أراد بن عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ أَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزُغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزُغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوا لَمْ تَزُغْ بَعْدُ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَزَاغَتِ الشَّمْسُ قَالُوا نَعَمْ فَلَمَّا قَالُوا زَاغَتِ ارْتَحَلَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ بن ماجه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت