فهرس الكتاب

الصفحة 4371 من 4665

فَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِتَمَامِهِ وَإِنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ بِلَا شُبْهَةٍ وَكَفَاهُ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ مِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ صِفَةَ التَّسْمِيَةِ وَقَدْرَ الْمُجْزِئِ مِنْهَا فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ كَفَاهُ وَحَصَلَتِ السُّنَّةُ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى

وَأَمَّا تَعَقُّبُ الْحَافِظِ بْنِ حَجَرٍ عَلَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ هَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي بِقَوْلِهِ وَأَمَّا قَوْلُ النَّوَوِيِّ فِي أَدَبِ الْأَكْلِ مِنَ الْأَذْكَارِ صِفَةُ التَّسْمِيَةِ مِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ كَفَاهُ وَحَصَلَتِ السُّنَّةُ فَلَمْ أَرَ لِمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْأَفْضَلِيَّةِ دَلِيلًا خَاصًّا انْتَهَى

فَمُتَعَقَّبٌ كَيْفَ وَقَدْ رَأَيْتُ وُجُوهًا ثَلَاثَةً لِلْأَفْضَلِيَّةِ

هَذَا عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

3 - (بَاب فِي تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ [4842] )

(فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ قِطْعَةٌ مِنْ خُبْزٍ وَنَحْوَهُ (فَقِيلَ لَهَا) أَيْ لِعَائِشَةَ (فِي ذَلِكَ) أَيِ الْمَذْكُورِ مِنْ صَنِيعِهَا بِالْمَارِّينَ بِهَا

وَالْمَعْنَى قِيلَ لِعَائِشَةَ لِمَ فَرَّقْتِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ أَعْطَيْتِ الْأَوَّلَ كِسْرَةً وأقعدت الثاني وأطعمته (أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ) أَيْ عَامِلُوا كُلَّ أَحَدٍ بِمَا يُلَائِمُ مَنْصِبَهُ فِي الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالشَّرَفِ

قَالَ الْعَزِيزِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى مُرَاعَاةِ مَقَادِيرِ النَّاسِ وَمَرَاتِبِهِمْ وَمَنَاصِبِهِمْ وَتَفْضِيلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَجَالِسِ وَفِي الْقِيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ)

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقِيلَ لِأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شُبَيْبٍ عَنْ عَائِشَةَ مُتَّصِلٌ قَالَ لَا

انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي فَصْلِ التَّعْلِيقِ وَأَمَّا قَوْلُ مُسْلِمٍ فِي خُطْبَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت