فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 4665

83 -(بَاب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ)

[639] (فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ) الْخِمَارُ بِكَسْرِ الْخَاءِ مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْسُ الْمَرْأَةِ

قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ الْخِمَارُ النَّصِيفُ وَجَمْعُهُ أَخْمِرَةٌ وَخُمُرٌ

وَقَالَ الْحَافِظُ هِيَ سُتْرَةُ الرَّأْسِ وَالْجَمْعُ خُمُرٌ بِضَمَّتَيْنِ وَالدِّرْعُ قَمِيصُ الْمَرْأَةِ الَّذِي يُغَطِّي بَدَنَهَا وَرِجْلَهَا وَيُقَالُ لَهَا سَابِغٌ إِذَا طَالَ مِنْ فَوْقٍ إِلَى أَسْفَلَ (الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا) أَيِ الَّذِي يُغَطِّي وَيَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

[640] (لَيْسَ عَلَيْهَا) أَيْ لَيْسَ تَحْتَ قَمِيصِهَا أَوْ فَوْقِهِ (إِزَارٌ) أَيْ وَلَا سَرَاوِيلُ (قَالَ) أَيْ نَعَمْ (إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا) أَيْ كَامِلًا وَاسِعًا

قَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُغَطِّيَ مِنْ بَدَنِهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ تُغَطِّي جَمِيعَ بَدَنِهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وروى ذلك عن بن عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي وَلَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا

وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَقَدِ انْكَشَفَ شَعْرُهَا أَوْ ظُهُورُ قَدَمَيْهَا تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ أَوْ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] قال بن القيم رحمه الله وأخرجه بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَلَفْظه لَا يَقْبَل اللَّه صَلَاة اِمْرَأَة قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ وَرِجَال إِسْنَاده مُحْتَجّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا صَفِيَّةَ بنت الحارث وقد ذكرها بن حِبَّانَ فِي الثِّقَات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت