فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 4665

كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا يَرَوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الْآفَاتِ وَاعْتِقَادُ هَذَا الرَّأْيِ جَهْلٌ وَضَلَالٌ إِذْ لَا مَانِعَ وَلَا دَافِعَ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا التَّعَوُّذُ بِالْقُرْآنِ وَالتَّبَرُّكُ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالِاسْتِعَاذَةُ بِهِ تَرْجِعُ إِلَى الِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ إِذْ هُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ

وَيُقَالُ بَلِ التَّمِيمَةُ قِلَادَةٌ يُعَلَّقُ فِيهَا الْعَوْذُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنَ الْعَوْذِ هُوَ مَا كَانَ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ فَلَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ وَلَعَلَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ سِحْرٌ أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْمَحْظُورِ انْتَهَى كَلَامُهُ (هَذَا) أَيِ النَّهْيُ عَنْ شُرْبِ التِّرْيَاقِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافِعٍ التَّنُوخِيُّ قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ بَعْضُ الْمَنَاكِيرِ حَدِيثُهُ فِي المصريين وحكى بن أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا

1 -(بَاب فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)

(إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ) أَيْ أَحْدَثَهُمَا وَأَوْجَدَهُمَا (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ) أَيْ حَلَالًا (فَتَدَاوَوْا) أَيْ بِحَلَالٍ (وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ إِنْ صَحَّا مَحْمُولَانِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِيِ بِالْمُسْكِرِ وَالتَّدَاوِي بِالْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ انتهى

وقال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت