فهرس الكتاب

الصفحة 3254 من 4665

يَنْبَغِي انْتَهَى

وَلَعَلَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَدَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَعَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم على التقصير في الإشهاد قاله القارىء

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ انْتَهَى

قُلْتُ لَمْ يُخَرِّجْهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ بَلْ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

قَالَ الْمِزِّيُّ حَدِيثُ سَيْفٍ الشَّامِيِّ وَلَمْ يُنْسَبْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ وَمُوسَى بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّيِّ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

9 -(باب في الدين هل يحبس به)

[3628] (لَيُّ الْوَاجِدِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ وَالْوَاجِدُ بِالْجِيمِ أَيْ مَطْلُ الْقَادِرِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ (يُحِلُّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ (عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَالْمَعْنَى إِذَا مَطَلَ الْغَنِيُّ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يُحِلُّ لِلدَّائِنِ أَنْ يُغَلِّظَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ وَيُشَدِّدَ فِي هَتْكِ عِرْضِهِ وَحُرْمَتِهِ وَكَذَا لِلْقَاضِي التَّغْلِيظُ عَلَيْهِ وَحَبْسُهُ تَأْدِيبًا لَهُ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ وَالظُّلْمُ حَرَامٌ وَإِنْ قَلَّ والله تعالى أعلم (قال بن الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ) أَيْ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا اللَّفْظِ (يُغَلَّظُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّغْلِيظِ (لَهُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَيْهِ (وَعُقُوبَتَهُ) أَيْ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا اللَّفْظِ (يُحْبَسُ لَهُ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المعسر لاحبس عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ حَبْسَهُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا وَالْمُعْدَمُ غَيْرُ وَاجِدٍ فَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَكَانَ شُرَيْحٌ يَرَى حَبْسَ الْمَلِيِّ وَالْمُعْدَمِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ

وَقَالَ مَالِكٌ لَا حَبْسَ عَلَى مُعْسِرٍ إِنَّمَا حَظُّهُ الْإِنْظَارُ

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ كَانَ ظَاهِرَ حَالِهِ الْعُسْرُ فَلَا يُحْبَسُ وَمَنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْيَسَارُ حُبِسَ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت