فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 4665

219 -(باب في النهي عن النهبى إذا كان فِي الطَّعَامِ)

[2703] قِلَّةٌ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ النُّهْبَى اسْمٌ مَبْنِيٌّ عَلَى فِعْلٍ مِنَ النَّهْبِ كَالرُّغْبَى مِنَ الرَّغْبَةِ انْتَهَى

وَالْمُرَادُ بِالنُّهْبَى أَخْذُ مَالِ الْغَنِيمَةِ بِلَا تَقْسِيمٍ

(بِكَابُلَ) كَآمُلٍ مِنْ ثُغُورِ طَخَارِسْتَانَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ (فَانْتَهَبُوهَا) أَيْ أَخَذُوهَا بِلَا تَقْسِيمٍ (فَقَامَ) أَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ (يَنْهَى عَنِ النُّهْبَى) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا نَهَى عَنِ النَّهْبِ لِأَنَّ النَّاهِبَ إِنَّمَا يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ لَا عَلَى قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ حَظِّهِ وَأَنْ يُبْخَسَ بَعْضُهُمْ حَقُّهَ وَإِنَّمَا لَهُمْ سِهَامٌ مَعْلُومَةٌ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ فَإِذَا انْتَهَبُوا الْغَنِيمَةَ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ وَعُدِمَتِ التَّسْوِيَةُ انْتَهَى

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[2704] (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ (قَالَ قُلْتُ) أَيْ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ (هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ) مِنَ التَّخْمِيسِ (فَقَالَ) أَيْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت