فهرس الكتاب

الصفحة 2544 من 4665

15 -(باب ما جاء في وصية الحربي الْكَافِرُ)

[2883] (يُسْلِمُ) مِنَ الْإِسْلَامِ (وَلِيُّهُ) وَوَصِيُّهُ وَهُوَ فَاعِلُ يُسْلِمُ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَصِيَّةُ الْحَرْبِيِّ حَالَ كَوْنِ وَلِيِّهِ وَوَصِيِّهِ مُسْلِمًا فَإِذَا أَوْصَى الْكَافِرُ فَهَلْ يَلْزَمُ عَلَى وَارِثهِ الْمُسْلِمِ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ

(حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ قَالَهُ فِي التَّقْرِيبِ (أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ) هُوَ سَهْمِيٌّ قُرَشِيٌّ أَدْرَكَ زَمَنَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُسْلِمْ (أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُعْتِقُ وَرَثَتَهُ عَنْ قِبَلِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ) هُوَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ أَخُو عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَانَ أَصْغَرَ مِنْهُ وَكَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ حَبْرًا فَاضِلًا

قاله في اللمعات (فأراد ابنه) أي بن الْعَاصِ (عَمْرٌو) هُوَ الْأَخُ الْكَبِيرُ لِهِشَامٍ (أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ أَبِيهِ (حَتَّى أَسْأَلَ) أَيْ لَا أُعْتِقُ حَتَّى أَسْأَلَ (لَوْ كَانَ مُسْلِمًا إِلَخْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْفَعُ الْكَافِرَ وَعَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْفَعُهُ الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ وَالْبَدَنِيَّةُ

قَالَهُ فِي اللُّمَعَاتِ

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى وَرَثَةِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمِينَ تَنْفِيذُ وَصِيَّتِهِ بِالْقُرْبِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت