فهرس الكتاب

الصفحة 3036 من 4665

[3406] (قال) أي بن رجاء (بن خُثَيْمٍ حَدَّثَنِي) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ أَيْ لَمْ يَتْرُكْهَا وَهِيَ الْعَمَلُ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا(فَلْيُؤْذَنْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ لِيُخْبِرُوا بِالْفَارِسِيَّةِ آكاه كرده شود وَالْحَدِيثُ فِيهِ تَهْدِيدٌ وَتَغْلِيظٌ وَوَجْهُ النَّهْيِ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ مُمْكِنَةٌ بِالْإِجَارَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلْعَمَلِ عَلَيْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[3407] (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ الخ) قال الإمام بن تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى وَمَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَا فِيهِ مَفْسَدَةٌ كَمَا بَيَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَيِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى اجْتِنَابِهَا نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا فَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارَ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ إن أعلمهم يعني بن عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

5 -(بَاب فِي الْمُسَاقَاةِ)

[3408] هِيَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ النَّخْلِ نَخْلَهُ إِلَى الرَّجُلِ لِيَعْمَلَ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهَا وَصَلَاحُ ثَمَرِهَا وَيَكُونُ لَهُ الشَّطْرُ مِنْ ثَمَرِهَا وَلِلْعَامِلِ الشَّطْرُ فَيَكُونُ مِنْ أَحَدِ الشِّقَّيْنِ رِقَابُ الشَّجَرِ وَمِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ الْعَمَلُ كَالْمُزَارَعَةِ

قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ

(بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ) أَيْ بِنِصْفِهِ وَفِيهِ بَيَانُ الْجُزْءِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ وَغَيْرِهِمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت