فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 99126 من 466147

قوله: (فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر عَلَى القيام بحقوقهن) عدد أي كثير

وفي الكَشَّاف عشر ولم يلتفت إليه المصنف لعدم القاطع، فالأولى الإطلاق.

قوله: (أو إن خفنم ألا تعدلوا في حقوق اليتامى) أي بتقدير الْمُضَاف، وإنما أخّر

هذا الوجه مع أن الزَّمَخْشَريّ قدمه لأن الوجه الأول أنسب بما قبله كما بينا في ارتباط

الآية بما قبلها.

قوله: (فتحرجتم منها) بيان حاصل الْمَعْنَى لا تقدير في المبنى.

قوله (فخافوا أَيْضًا ألا تعدلوا بين النساء) الظَّاهر أنه إشَارَة إلَى أن الْجَزَاء

مَحْذُوف والْمَذْكُور مسبب عنه.

قوله: ( [فانكحوا] مقدارًا يمكنكم الوفاء بحقه) هذا القيد معتبر في الوجه الأول أيضًا.

قوله:(لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روي: أنه

تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء

وإضاعتهن فنزلت)يَنْبَغي أن يتحرج من الذنوب لاستوائها في القبح والنهي وترتب العقاب

عليها، وإنما ترك المصنف التعليل لظهوره.

قوله:(وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى، فقيل لهم إن خفتم

ألا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنى)الظَّاهر أنه إشَارَة إلَى الْجَزَاء الْمَحْذُوف كما في الثاني.

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * *

القيام بحقوقهن فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في يتامى النساء عند نكاحهن فلكم في نكاح

غيرهن متسع فالجزاء قرينة تقدير النكاح في الشرط.

قوله: لأن المتحرج عن الذنب يَنْبَغي أن يتحرج عن الذنوب كلها هذا بيان للزوم التالي

للمقدم في هذه الشرطية وارتباطه عَلَى التَّفْسير الثاني للآية حاصل ما ذكره في هذا الوجه أن من

تحرج عن دلب وتاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب لأن التحرج عن الذنب

والتَّوْبَة منه إنما وجب لأجل قبح الذنب والقبح قائم في كل ذنب فوجب عليه أن يتحرج ويتوب

من كل ذت كأنه قيل إن خفتم عن بعض الذنوب فخافوا عن جميعها لوجود علة الخوف في

الجميع وهي قبح الذنب.

قوله: (فقيل لهم(إن خفتم ألا تعدلوا) في أمر اليتامى فخافوا الزنا بين

النساء ذكر رحمه الله في تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه: قيل في الوَجْهَيْن الأخيرين نظر وهو أن وجه

الارتباط بين الشرط والْجَزَاء في هذين الوَجْهَيْن هُوَ الحرمة أما ومحرمة حرمة ترك العدل في

اليتامى والنساء كما في الوجه الثاني، وأما حرمة الجور عَلَى اليتامى والزنا كما في الوجه الثالث

وكما أن ترك العدل حرام كَذَلكَ سائر المحرمات من الشرب والظلم والقتل وغيرها فتَخْصيص ترك

العدل بين النساء أو الزنا تَخْصِيص بلا مخصص، وَأَيْضًا في الوجه الثاني أمر بتقليل عدد

المنكوحات فينا في قوله: (فانكحوا ما طاب لكم) إذ في ما طاب لكم توسعة

بحسب الإطلاق وفي: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) توسعة في العدد ولهذا لما خيف الجور

في التوسعة قيل (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) فالأولى في التَّفْسير هُوَ الوجه

الأول، وإنما قدمه رحمه اللَّه عَلَى الوجهين الأخيرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت