فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97315 من 466147

فصل فِي ذكر آيات الأحكام فِي السورة الكريمة:

قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ:

سورة النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)

الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تعالى: (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا)

وتلا الآيات التي وردتْ في القرآن الكريم في - لفظ - النكاح والنزويج.

ثم قال: فسمَّى اللَّه - عز وجل - النكاح اسمين: النكاح والتزويج.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا(2)

الأم: جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من

الآدميين، أو أحله مالك من الآدميين حلال، إلا ما حرّم اللَّه - عز وجل - في كتابه، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - .

فإن قال قائل: فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل، يحرم بمالكه حتى

يأذن فيه مالكه؟

فالحجة فيه أن اللَّه - عز وجل - قال: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

وقال تبارك وتعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ) الآية.

مع أي كثيرة في كتاب اللَّه - عز وجل - ، حظَر فيها أموال الناس

إلا بطيب أنفسهم، إلا بما فُرِضَ في كتاب اللَّه - عز وجل - ، ثم سنَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وجاءت به حجة.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت