فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 95033 من 466147

قال تعالى مبينا أيضا الوارثين جل بيانه"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"بصورة مطّردة في العصبات"فَإِنْ كُنَّ"الوارثات كلهن"نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ"للمورث يقسم بينهن بالسوية والباقي للعصبة فإذا لم يكن هناك عصبة يأخذن الباقي بطريق الردّ على السوية أيضا"وَإِنْ كانَتْ"الوارثة أنثى"واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"فرضا والباقي ردا عند عدم العصبة وإلا فهو لعصبة الميت"وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ"إن كانا أحياء ، وهذا"إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ"فإذا لم يكن له ولد فالمال كله لهما"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ"فقط"فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ"والباقي للأب"فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ"والباقي للأب ، أما إذا لم يكن له أبو لا جد فيأخذون خمسة أسداس المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتأخذ الأم السدس فقط وذلك كله"مِنْ بَعْدِ"أداء"وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها"من قبل الميت"أَوْ دَيْنٍ"كان عليه ثابت في ذمته ، لأن الميت يتعلق بميراثه أربعة حقوق ، تجهيزه وتكفينه ودفنه وإيفاء ديونه وتنفيذ وصاياه ، فيبدأ أولا بتجهيزه ، ثم إيفاء ديونه ثم تنفيذ وصاياه ، وما بقي يقسم بين الورثة حسبما أمر اللّه ، ولا تعترضوا أيها الناس على زيادة النصيب ونقصه فهو الموافق لمصلحتكم إذا أجلتم النظر وتدبرتم العاقبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت