فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312677 من 466147

ويرى الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام .

أدلة الأحناف:

أولاً: استدل أبو حنيفة بظاهر الآية الكريمة ، فإنها اقتصرت في مقام البيان على مائة جلدة ، فلو كان النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاص للكتاب ، وخبرُ الآحاد لا يقوى على نسخ الكتاب ، ولو كان النفي حداً مع الجلد لبيَّنه عليه الصلاة والسلام للصحابة لئلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أن الجلد هو جميع الحد ، ولكان وروده فيوزن ورود نقل الآية وشُهرتها ، ولمّا لم يكن ذلك كذلك ثبت أ نه ليس بحد ، وأن حد الزنى ليس إلا (الجلدُ) .

ثانياً: استدل بحديث إذا زنتْ الأمةُ فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يُثرِّبْ عليها ، صم غن زنت فلْيَبعها ولو بحبل من شعر فدل الحديث على أن الجلد هو تمام الحد ، ولو كان النفي من الحد لذكره .

ثالثاً: واستدل أيضاً بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى البكران فإنهما يجلدان ولا ينفيان لأن نفيهما فتنة لهما وقال:"وكفى بالنفي فتنة".

أدلة الجمهور:

1 -واستدل الجمهور بحديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه (البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام ، والثيَّبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ) .

2 -قصة العسيف الذي زنى بامرأة الأعرابي وقد تقدم وفيه قوله: (إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام) والحديث مروي في"الصحيحين".

3 -قالوا وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد ، ولا مانع من الزياة عل حكم الآية بخبر الآحاد ، فقد أنزل الله الجلد (قرآناً) وبقي التغريب في البكر (سنة) .

هل التغريب يشمل المرأة؟

ثم إن القائلين بالنفي - وهم الجمهور - اختلفوا هل التغريب خاص بالرجل أم يشمل المرأة أيضاً ، فذهب مالك والأوزاعي إلى أن النفي خاص بالرجل ولا تُنفى المرأة لقوله عليه السلام: (البكر بالبكر) الحديث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت