فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312630 من 466147

وقال خالد بن يزيد ، عن أبيه في الرجل يقول للرجل: يا قرنان إذا كان له أخوات ، أو بنات في الإسلام ضرب الحد ، يعني أنه قاذف لهن. وقال خالد عن أبيه: القرنان عند العامة من له بنات والكشخان: من له أخوات يعني والله أعلم إذا كان يدخل الرجال عليهن ، والقوَّاد عند العامة السمسار في الزنى والقذف بذلك كله يوجب التعزير ، لأنه قذف بما لا يوجب الحد اهـ. من المغني. وقال في المغني أيضاً المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا معفوج أن عليه الحد ، وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى تفسيره ، فإن فسر بغير الفاحشة مثل أن يقول: أردت يا مفلوج أو يا مصاباً دون الفرج ونحو هذا ، فلا حد عليه ، لأنه فسره بما لا حد فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به ، وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك في قرينته لزوجته اهـ. منه وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث ، والذي لا غيره له أو القواد اهـ. وقال في القاموس: والتديث القيادة ، وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان ويكسر: الديوث وكشخه تكشيخاً قال له: يا كشخان اهـ. منه وهو بالخاء المعجمة وقال الجوهري في صحاحه: والديوث وهو الذي لا غيره له اهـ. منه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف الجاري في البلد الذي قيلت فيه ، فإن كان من عرفهم أن المراد بها الشتم بما لا يوجب الحد وجب التعزير ، لأجل الأذى ولا حد ، وإن كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى ، أو نفي النسب ، وكان ذلك معروفاً أنه هو المقصود عرفاً ، وجب الحد ، لأن العرف متبع في نحو ذلك. والعلم عند الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت