فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 312631 من 466147

المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد موته ، ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميتاً فلولده ، وإن سفل وأبيه وإن علا القيام بذلك ، ومن قام منهم أخذه بحده ، وإن كان ثم من هو أقرب منه ، لأنه عيب ، وليس للأخوة ، وساتر العصبة مع هؤلاء قيام ، فإن لكم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة القيام. اه بواسطة نقل المواق.

وحاصلة: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من فروعه ، وإن سفلوا أو واحد من أصوله ، وإن علوا. ولا كلام في حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الأخوة والعصبة ، فإن لم يوجد من الأصول والفروع أحد ، فللأخوة والعصبة القيام ، ويحد للمقذوف بطلبهم. هذا حاصل مذهب مالك في المسألة ، وظاهره عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً ، وبعض أهل العلم يفرق بين قذف الأب والأم ، لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب ولدها ، لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت