وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله {الزاني لاَ يَنكِحُ} قال: ليس هذا بالنكاح ، ولكن الجماع ، لا يزني بها حين يزني إلاّ زانٍ ، أو مشرك {وَحُرّمَ ذلك عَلَى المؤمنين} يعني: الزنا.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن مجاهد في قوله {الزانى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} قال: كنّ نساء في الجاهلية بغيات ، فكانت منهنّ امرأة جميلة تدعى أمّ جميل ، فكان الرجل من المسلمين يتزّوج إحداهنّ لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله سبحانه أن يتزوّجهنّ أحد من المسلمين ، وهو مرسل.
وأخرج عبد بن حميد ، عن سليمان بن يسار نحوه مختصراً.
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن عطاء ، عن ابن عباس قال: كانت بغايا آل فلان ، وبغايا آل فلان ، فقال الله {الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} الآية ، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية ، وروى نحو هذا عن جماعة من التابعين.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن الضحاك في الآية قال: إنما عنى بذلك الزنا ، ولم يعن به التزويج.
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن سعيد بن جبير نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عكرمة نحوه.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس في هذه الآية قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلاّ بزانية مثله من أهل القبلة ، أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلاّ بزانٍ مثلها من أهل القبلة ، أو مشرك من غير أهل القبلة ، وحرّم الزنا على المؤمنين.