وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَلَمْ يَشْرِطُوا فِيهِ تَرْكَ الْأَكْلِ.
وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَعْلِيمِ الْكَلْبِ ، وَأَنَّ مِنْ شَرْطِ إبَاحَةِ صَيْدِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ لَمْ يُؤْكَلْ ؛ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ وَقَالُوا جَمِيعًا فِي
صَيْدِ الْبَازِي إنَّهُ يُؤْكَلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ؛ وَإِنَّمَا تَعْلِيمُهُ أَنْ تَدْعُوَهُ فَيُجِيبَك.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ:"إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ فَهُوَ غَيْرُ مُعَلَّمٍ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ ، وَيُؤْكَلُ صَيْدُ الْبَازِي وَإِنْ أَكَلَ"وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ:"يُؤْكَلُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:"لَا يُؤْكَلُ إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ وَالْبَازِي مِثْلُهُ فِي الْقِيَاسِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اتَّفَقَ السَّلَفُ الْمُجِيزُونَ لِصَيْدِ الْجَوَارِحِ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ أَنَّ صَيْدَهَا يُؤْكَلُ وَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ ، مِنْهُمْ سَعْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَلْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ؛ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي صَيْدِ الْكَلْبِ ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ:"لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ إذَا أَكَلَ مِنْهُ".
وَقَالَ سَلْمَانُ وَسَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ:"يُؤْكَلُ صَيْدُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا ثُلُثُهُ".