فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1842

أَوْ مَاتَتْ [1] ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا [2] ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا [3] ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا [4] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ [5] إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ [6] شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا [7] وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

12 - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة [8] أَوْ نحوَها [9] أَوْ ينتفُ [10] شَعْرًا)

414 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ [11] له أن

(1) قبل بلوغ المَحِلّ.

(2) أي بمثلها - في نسخة: بدّلها -.

(3) والأوَّل الأَوْلى.

(4) أي لم يبدله.

(5) بصيغة المجهول.

(6) أي ركوبها، وحمل متاعه عليه.

(7) أي بقيمة نقصها.

(8) قوله: قملة، القمل والقَمْلة بالفتح فالسكون، دويّبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا أو شعرًا، يقال له بالفارسية (سيش) .

(9) في نسخة: غيرها.

(10) وكذا إذا حلق شعرًا أو قطع.

(11) أي لا يحل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت