أَوْ مَاتَتْ [1] ، فَإِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا [2] ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا [3] ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا [4] .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَمَنِ اضْطُرَّ [5] إِلَى رُكُوبِ بَدَنَتَه فليركبْها فَإِنْ نَقَصَهَا ذَلِكَ [6] شَيْئًا تصدَّق بِمَا نَقَصَهَا [7] وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
12 - (بَابُ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ قَمْلة [8] أَوْ نحوَها [9] أَوْ ينتفُ [10] شَعْرًا)
414 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: المُحْرِمُ لا يَصْلُحُ [11] له أن
(1) قبل بلوغ المَحِلّ.
(2) أي بمثلها - في نسخة: بدّلها -.
(3) والأوَّل الأَوْلى.
(4) أي لم يبدله.
(5) بصيغة المجهول.
(6) أي ركوبها، وحمل متاعه عليه.
(7) أي بقيمة نقصها.
(8) قوله: قملة، القمل والقَمْلة بالفتح فالسكون، دويّبة تتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوبًا أو بدنًا أو شعرًا، يقال له بالفارسية (سيش) .
(9) في نسخة: غيرها.
(10) وكذا إذا حلق شعرًا أو قطع.
(11) أي لا يحل له.