فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 1842

الْفِطْرِ [1] قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْمُصَلَّى، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

14 -(باب صَدَقَةِ الزَّيْتُونِ)

344 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: صَدَقَةُ الزَّيْتُونِ [2] العُشر.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ إذ خرج [3] منه خمسة أوسق

السُّنَّة أن يُخرج صدقة الفطر قبل الصلاة (يستحب أداؤها قبل الخروج إلى الصلاة، وقد اتفق عليه الأربعة كما في"عمدة القاري") ولا يَخرج حتى يطعم. وأخرج ابن سعد في"الطبقات"عن أبي سعيد الخدري قال: فرض صوم رمضان بعد ما حُوِّلت القِبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة، وأمر عليه السلام في هذه السنة بزكاة الفطر، وأن يخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو مدين من بُرّ(بهذا قال أبو حنيفة: نصف صاع من القمح، أي الحنطة - وصاع من التمر والشعير، وقال الشافعي: صاع من كل شيء في صدقة الفطر، ومذهب مالك

وأحمد وإسحاق مثل مذهب الشافعي في تقديره بالصاع في البُرّ. انظر أوجز المسالك 6/132)، وأمر بإخراجها قبل الغُدُوِّ إلى الصلاة وقال: أغنوهم يعني المساكين عن الطواف في هذا اليوم.

(1) قال القاري: لقوله تعالى: {سارعوا إلى مغفرة من ربكم} (سورة آل عمران: الآية 133) ، ولأن في التأخير آفات.

(2) الزيتون معروف، والزيت دهنه.

(3) قوله: إذا خرج منه خمسة أوسق فصاعدًا، فحينئذٍ يجب فيه العشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت