فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 1842

فِي صَلاةٍ فِي آخِرِ وَقْتِهَا يَخَافُ إِنْ بَدَأَ بِالأُولَى [1] أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ هَذِهِ الثَّانِيَةِ [2] قَبْلَ أَنْ يصلِّيها، فَلْيَبْدَأْ [3] بِهَذِهِ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يصلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

62 -(بَابُ الرَّجل يصلِّي [4] الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ [5]

217 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ [6] بْنُ أسلم، عن رجل من بني

"لا صلاة لمن عليه صلاة"قال أبو بكر: هو باطل. وتأوَّله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة، وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلًا، كذا في"عمدة القاري شرح صحيح البخاري"للعيني - رحمه الله - ولابن الهمام في"فتح القدير"في هذا البحث تحقيقات نفيسة ملخصها ترجيح قول الشافعي، وكون ما ذهب إليه أصحابنا وغيرهم من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء لصحة الأداء عند سعة الوقت والتذكُّر مستلزمًا لإثبات شرط المقطوع به بظنّيٍ المستلزم للزيادة بخبر الواحد على القاطع وهو خلاف ما تقرر في أصولهم. وقال ابن نجيم المصري صاحب"البحر الرائق شرح كنز الدقائق"وغيره في كتابه"فتح الغفَّار بشرح المنار": قول أصحابنا بأن الترتيب واجب يفوت الجواز بفوته مشكل جدًا، ولا دليل عليه وتمامه في"فتح القدير".

(1) أي: بالفائتة.

(2) أي: الوقتية.

(3) لأن من ابتلي ببليتين يختار أهونهما.

(4) أي: منفردًا (في نسخة مفردًا) .

(5) أي: في الجماعة.

(6) العدوي مولاهم المدني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت