فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 1842

10 -بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم [1] فِيمَا يُكال [2]

772 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ [3] الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر [4] مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ [5] لِصَاحِبِهِ [6] طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن [7] في زَرْع

(1) يبتاع: أي يُشترى.

(2) بالكسر: أي مقدار معلوم.

(3) يبتاع: أي يُشترى.

(4) بالكسر: أي مقدار معلوم.

(5) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكنًا.

(6) وهو البائع.

(7) قوله: مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت