10 -بَابٌ الرَّجُلُ يُسْلِم [1] فِيمَا يُكال [2]
772 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نافع: أن عبد الله بن عمر كَانَ يَقُولُ: لا بَأْسَ بأنْ يبتاعَ [3] الرجلُ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ معلومٍ بسِعر [4] مَعْلُومٍ إِنْ كَانَ [5] لِصَاحِبِهِ [6] طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَا لم يكن [7] في زَرْع
(1) يبتاع: أي يُشترى.
(2) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(3) يبتاع: أي يُشترى.
(4) بالكسر: أي مقدار معلوم.
(5) أي سواء كان عنده ذلك الطعام المسلم فيه أو لم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكنًا.
(6) وهو البائع.
(7) قوله: مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ إلخ، يؤيده ما في رواية أبي داود عن