فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1842

9 -(بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ [1]

315 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يصلِّي [2] الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ إلاَّ وَهُوَ [3] طَاهِرٌ [4] .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ إلاَّ طَاهِرٌ، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ [5] وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ [6] تَيَمَّمَ [7] ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.

(1) قوله: غير وضوء، اتفقوا على أنَّ من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة، وقال الشعبي ومحمد بن جرير الطبريّ: تجوز بغير طهارة، كذا ذكره القاري.

(2) خبر بمعنى النهي، أو نهي على لغة.

(3) قوله: إلاَّ وهو طاهر، لحديث: لا يقبل الله الصلاة بغير طهور. وسمَّى صلَّى الله عليه وسلّم الصلاة على الجنازة صلاةً في نحو قوله: صلوا على صاحبكم، وقوله في النجاشي: فصلّوا عليه.

(4) أي من الحدث الأصغر والأكبر.

(5) أي أدركته فجاءة.

(6) إلاَّ الوليَّ ومن ينتظر له فيها، وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة، وفي"الهداية": هو الصحيح، وظاهر الرواية جوازُ التيمُّم للوليِّ أيضًا.

(7) قوله: تيمم، أي إذا خاف فواتَها لو توضَّأ، وبه قال عطاء وسالم والزهري والنخعي وربيعة والليث، حكاه ابن المنذر. وهي رواية عن أحمد، وفيه حديث مرفوع عن ابن عباس رواه ابن عدي، وسنده ضعيف، ورُوي عن الحسن البصري أنه سئل عن الرجل في الجنازة على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ تفوته؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت