1 -باب الربا قيما يُكال [1] أَوْ يُوزَن
818 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لا رِبَا إِلا فِي ذَهَبٍ أَوْ فضّةٍ أَوْ مَا يُكال أَوْ يُوزن مِمَّا يُوكل أَوْ يُشرب.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ مَا يُكال مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَانَ مَا يُوزَنُ مِنْ صنفٍ واحدٍ [2] ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَيْضًا، إِلا مِثْلا [3] بِمِثْلٍ، يَدًا [4] بيدٍ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤْكَلُ ويُشرب وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
819 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ [5] : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلا بِمِثْلٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَامِلَكَ [6] عَلَى خَيْبَرَ - وَهُوَ رجل من بني عدي من
(1) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولًا ولا مشروبًا كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في"الهداية"وشروحها.
(2) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولًا ولا مشروبًا كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في"الهداية"وشروحها.
(3) أي متساويًا في الكيل والوزن.
(4) أي قبضًا بقبض في المجلس.
(5) قوله: قال، قال: هذا حديث مرسل في"الموطأ"ووصله داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، قاله ابن عبد البر.
(6) اسمه سواد بن غزيّة.