فهرس الكتاب

الصفحة 1366 من 1842

فَكَيْفَ يُقْطَعُ [1] مَنْ سَرَقَ مِمَّنْ لَهُ [2] فِي مَالِهِ [3] نَصِيبٌ؟! وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

2 -بَابُ مَنْ سَرَقَ ثَمَرًا [4] أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُحْرَزْ [5]

682 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ [6] بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن

(1) قوله: فكيف يقطع ... إلخ، يشير إلى أصل كلي، وهو أن السارق إذا سرق من مال له فيه نصيب أو شركة أو حق، والسارق من رجل له أي للسارق في ماله أي ذلك الرجل نصيب بوجه من الوجوه لا يجب القطع، ويتفرَّع عليه فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه، ويؤيده ما في"البناية"و"التلخيص"أن أبي شيبة أخرج عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم أنَّ رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فقال: لا قطع عليه، ما من أحد إلاَّ وله فيه حق. وأخرج عبد الرزاق في"مصنفه"أنَّ عليًا أُتي برجل سرق من المغنم فقال: له فيه نصيب وهو خائن، فلم يقطعه، وكان قد سرق مِغْفرًا. وفي سنن ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عباس أن عبدًا سرق من الخُمس، فرُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال: مال الله يسرق بعضه بعضًا.

(2) أي للسارق.

(3) أي مال المسروق منه.

(4) بالمثلثة.

(5) قوله: مما لم يُحْرَزْ، أي لم يُحفظ، والحرز على نوعين: أحدهما: أن يكون بالمكان المعدّ لحفظ الأموال كالدور والصندوق والحانوت وغيرها، وثانيهما: أن يكون بصاحب المتاع، فإذا سرق مالًا محرزًا وجب القطع وإلاَّ لا.

(6) قوله: حدثنا عبد الله ... إلخ، هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي القرشي النوفلي، روى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت