21 -بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مؤبَّرًا [1] أَوْ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ
791 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عبد الله بن عمر: أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ [2] نَخْلا قَدْ أُبِّرتْ، فثمرتُها [3] لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ
(1) قوله: من باع نخلًا مؤبَّرًا، خصّ النخل مع ان غيره في حكمه، لكثرته في المدينة، وظاهر القيد بالتأبير يقتضي أنه لو لم يكن مؤبَّرًا فليس كذلك، على طريق مفهوم المخالفة، وبه قال مالك والشافعي إن الثمرة للمشتري مطلقًا إذا لم تؤبَّر، وعندنا القيد اتفاقي، والحكم غير مختلف. واستدل الطحاوي به في"شرح معاني الآثار"على جواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها وقد مرّ تفصيله.
(2) قوله: من باع نخلًا مؤبَّرًا، خصّ النخل مع ان غيره في حكمه، لكثرته في المدينة، وظاهر القيد بالتأبير يقتضي أنه لو لم يكن مؤبَّرًا فليس كذلك، على طريق مفهوم المخالفة، وبه قال مالك والشافعي إن الثمرة للمشتري مطلقًا إذا لم تؤبَّر، وعندنا القيد اتفاقي، والحكم غير مختلف. واستدل الطحاوي به في"شرح معاني الآثار"على جواز بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها وقد مرّ تفصيله.
(3) قوله: فثمرتها إلخ، لأن العقد إنما وقع على رقبة النخل، والاتصال وإن كان خلقة لكنه ليس للقرار بل للقطع، بخلاف بيع العرصَة يدخل فيه البناء.