وَلا يَنْقُضُ [1] وترَه، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ [2] - رَحِمَهُ اللَّه -.
252 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قد جاء هذا الحديث
(2) بأن يضم إلى الوتر ركعة ليصير شفعًا، فينقض وتره كما كان فعله ابن عمر.
(3) قوله: ما أَحَبّ، هذا صريح في جواز الشفع بعد الوتر أخذًا من فعل أبي هريرة وابن عمر، وهو المروي عن أبي بكر أنه قال: أمّا أنا فأنام على وتر، فإن استيقظت صلَّيت شفعًا حتى الصباح، وفي"صحيح مسلم"عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يصلّي ثلاث عشرة ركعة، يصلّي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلّي ركعتين، وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام، فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحمله النووي على بيان الجواز، وأنه كان يفعله أحيانًا