قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ فَعَلَ هَذَا أَجْزَأَهُ [1] ، وَإِنْ طَافَ [2] وَرَمَلَ وَسَعَى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ [3] أَجْزَأَهُ ذَلِكَ [4] ، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ [5] إِلا أَنَّا نحِبّ لَهُ أَنْ لا يَترُكَ الرَّمل [6] بِالْبَيْتِ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ الأُول [7] إِنْ عجَّل [8] أَوْ أَخَّرَ. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
72 - (باب الْمُحْرِمِ [9] يَحْتَجِمُ)
520 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنّ [10] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فَوْقَ رأسه
(1) أي كفاه بل هذا هو الأولى عند عدم الحرج.
(2) أي نفلًا بعد إحرام الحج في الطواف.
(3) أي إلى منى.
(4) أي عن سعي الحج.
(5) أي مستحسن إلا أن أحدهما أحسن.
(6) لأنه سنّة مطلقًا.
(7) بضم أوله وفتح ثانيه أي في الدورات الثلاث الأولى من الدورات السبع.
(8) أي سواء عجّل قبل الخروج أو أخر بعد الرجوع.
(9) قوله: باب المحرم يحتجم، موقع هذا الباب وبعض ما فيه مكرّرًا من المؤلف فإنه قد مرّ سابقًا"باب الحجامة للمحرم"، وأورد فيه أثر ابن عمر المذكور ههنا، وذكر فيه احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم بلاغًا. ولعله لذهول أو نسيان، وقد مر منها نبذ مما يتعلق بهذا البحث هناك.
(10) قوله: أن، هذا مرسل في"الموطأ"، وقد رُوي ذلك من حديث جمع من الصحابة، فعن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أخرجه البخاري ومسلم